العلامة الحلي
366
منتهى المطلب ( ط . ج )
قال الشيخ - رحمه اللّه - : إنّه محمول على أنّه إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة ، فإنّه يجوز له ذلك ، ولا يلزمه طواف النساء ؛ لأنّ طواف النساء إنّما يلزم المعتمر عمرة مفردة ، فإذا تمتّع بها إلى الحجّ سقط عنه « 1 » . واستدلّ عليه بما رواه محمّد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ « 2 » إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء وعمرة « 3 » التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء » « 4 » . وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث « 5 » عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : « [ لا ] « 6 » إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » « 7 » . وقد روى الشيخ عن سيف ، عن يونس قال : « ليس طواف النساء إلّا على
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 254 ، الاستبصار 2 : 232 . ( 2 ) مخلد - بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام - بن موسى أبو القاسم الرازيّ له مكاتبة إلى الرجل عليه السلام رواها الكلينيّ في الكافي 4 : 538 الحديث 9 ، ورواها الشيخ في التهذيب 5 : 254 الحديث 861 ، وفي الاستبصار 2 : 245 الحديث 854 ، ولكن في الاستبصار 2 : 232 الحديث 804 عن أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد ، قال السيّد الخوئيّ : قد وقع فيه التحريف . تنقيح المقال 3 : 207 ، معجم رجال الحديث 18 : 121 . ( 3 ) في موضع من التهذيب والاستبصار : وعن العمرة . ( 4 ) التهذيب 5 : 163 الحديث 545 وص 254 الحديث 861 ، الاستبصار 2 : 232 الحديث 804 وص 245 الحديث 854 ، الوسائل 9 : 493 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 5 ) لعلّه هو كثير بن كلثم ، تقدّمت ترجمته في الجزء الرابع : 220 . ( 6 ) أثبتناها من المصادر . ( 7 ) التهذيب 5 : 254 الحديث 862 ، الاستبصار 2 : 232 الحديث 805 ، الوسائل 9 : 494 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 .